النظام الأساسي
غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية – النظام الأساسي
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ظهير شريف رقم 1.97.88 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري [الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (03 أبريل 1997)، ص 556.]
كما تم تعديله:
- القانون رقم 66.18 القاضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.65 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)؛ ص 5766؛
- القانون رقم 59.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.92 بتاريخ 17 من شوال (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6876.
ظهير شريف رقم 88.97.1 صادر في 23 من ذي القعدة
المتعلق 97.4 بتنفيذ القانون رقم 1417 (2 أبريل 1997)
بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
الحمد لله وحده
الطابع الشريف-بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم97.4 المتعلق بالنظام
الأساسي لغرف الصيد البحري، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31
مارس 1997).
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
قانون رقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري
الفصل 1: أحكام عامة
المادة 1
المادة 2
تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
المادة 3 مكرر
المادة 4
الفصل 2: التنظيم
المادة 5
- رئيس؛
- نائب أول للرئيس؛
- نائب ثان للرئيس؛
- كاتب؛
- كاتب مساعد؛
- أمين صندوق؛
- أمين صندوق مساعد؛
- مستشارين لا يمكن أن يزيد عددهم على خمسة (5).
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق قام بمهامه النائب الأول للرئيس أو عند عدمه النائب الثاني للرئيس.
يتم انتخاب المكتب بالاقتراع السري عن طريق التصويت الفردي.
تجري عملية خاصة بشأن كل مهمة يتعين القيام بها من طرف عضو أصلى ويمنع التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.
لا يمكن أن تجري الجمعية هذا الانتخاب بكيفية صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
إذا لم يتوافر الشرط المذكور أجل انتخاب المكتب إلى اجتماع لاحق يجب أن يعقد بعد مضي أربعة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر على تاريخ الاجتماع الأول. وخلال الاجتماع الجديد، يجرى الانتخاب أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يجري الانتخاب في دورة الاقتراع الأولى بالأغلبية المطلقة، وإذا دعت الضرورة إلى إجراء دورة ثانية تم انتخاب بالأغلبية النسبية.
في حالة حصول مترشحين اثنين أو عدة مترشحين على أصوات متساوية يختار المنتخب عن طريق القرعة.
يعتبر مستقيلا في الحال كل عضو من أعضاء المكتب تجرى في شأنه مسطرة تصفية قضائية.
تجدد مدة انتداب أعضاء المكتب كل ثلاث سنوات.
المادة 5 مكرر
لايجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أوالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
المادة 6
المادة 7
- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ؛
- عامل الإقليم أو العمالة المعنى بالأمر ؛
- رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال.
يحرر بشأن كل جلسة محضر يضمن في سجل خاص يعد أن توافق عليه الجمعية العامة في أثناء الجلسة التالية ويوقعه الرئيس والكاتب.
المادة 8
- ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛
- أن تضم الجلسة التي تجرى فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد.
إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين؛
3. أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 9
يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم :
- الوزير الأول؛
- السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛
- وزير الداخلية؛
- عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.
يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها.
المادة 10
المادة 11
الفصل 3: مدة الانتداب
المادة 12
يزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان.
المادة 13
المادة 14
يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعنى بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة.
المادة 14 مكرر
يقدم طلبا لتجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.
المادة 15
المادة 16
تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط إجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة.
الفصل 4: التنظيم المالي
المادة 17
تعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضاؤها والهبات والوصايا المقدمة إليها.
المادة 18
تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها.
رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها. ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف.
المادة 19
لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة. وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.
تؤدى مبالغ الإقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة.
المادة 20
على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا، المقدمة إليها.
تتوقف على إذن سابق من الإدارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري.
المادة 21
الفصل 5: الاختصاصات
المادة 22
المادة 23
- أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛
- أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛
- أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
- أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛
- أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛
- أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
يجب بالإضافة إلي ذلك أن تستشير الإدارة غرف الصيد البحري في :
- الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛
- إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛
- كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.
يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا للفقرة السابقة، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها.
المادة 24
المادة 25
- المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛
- المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية.
يمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.
المادة 26
المادة 27
الفصل 6: أحكام متفرقة
المادة 28
يتولى الوزير المعهود اليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة.
المادة 29
لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين٬ و تعينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة.
يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين :
- أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري و تربية الأحياء المائية .
- الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري و تربية الأحياء المائية .
- أشخاص اخرين و لو كانوا من غير الناخبين اذا تم اختيارهم نظرا لأهليتهم .
تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية و يقومون بمهمة المساعدة و الارشاد.
مكتبة قوانين: غرف الصيد البحري – النظام الأساسي